اعداد محاسب

معلومات عن الإجـارة والإجـارة التـمويـلـيـة

معلومات عن الإجـارة والإجـارة التـمويـلـيـة

الإجارة والإجارة التمويلية

تحدث معيار المحاسبة المالية رقم 8 من معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية محاسبة عمليات التأجير والتأجير التمويلي عندما يكون البنك مؤجراً أو مستأجراً .

ولم يشمل المعيار ما يلي :

ــ عقود الإجارة المتعلقة بحقوق التنقيب واستخدام الموارد الطبيعية.

ــ اتفاقيات الترخيص لبعض الأشياء كالأفلام والمخطوطات وبراءات الاختراع.

ــ عقود العمل وإجارة الخدمات المهنية.

ومن أهم ما جاء في هذا المعيار :

أولاً : الإجارة التشغيلية

أ ـ في حالة المصرف مؤجراً:

– يقيد الأصل المقتنى بغرض التأجير بالقيمة التاريخية .

ـ في حالة توقع انخفاض دائم ذي أهمية نسبية في قيمة الأصل المتبقية بعد انتهاء عقد الإجارة يعترف به كخسارة في الفترة التي تم فيها الانخفاض.

– الاستهلاك حسب سياسة المصرف.

– تظهر هذه الموجودات في الميزانية تحت بند استثمارات موجودات مؤجرة.

توزع إيرادات الإجارة على الفترات المالية التي يشملها العقد .

– التكاليف المباشرة ذات الأهمية النسبية للتعاقد توزع على الفترات المالية التي يشملها العقد.

– تكاليف الإصلاح غير المهمة نسبياً تحمل لنفس الفترة المالية التي حدثت فيها . أما إذا كانت ذات أهمية نسبية ومتفاوتة القيمة بين عام وآخر على فترات العقد فيتم تكوين مخصص للإصلاحات ويحمل بالتساوي على الدخل.

– في نهاية الفترة المالية تقاس ذمم أقساط الإجارة بصافي القيمة النقدية المتوقع تحصيلها .

ب ـ إذا كان المصرف مستأجراً :

– توزع أقساط الإجارة على الفترات المالية التي يشملها العقد وتحمل كل فترة

بمصروفات الإجارة المتعلقة بها.

ثانياً : الإجارة المنتهية بالتمليك : ( البنك مؤجراً )

أ ـ عن طريق الهبة :

– تسجل الموجودات المقتناة بغرض الإجارة المنتهية بالتمليك هبة بالقيمة التاريخية وينطبق عليها ما ينطبق على الإجارة التشغيلية من حيث معاملة التكاليف المباشرة للتعاقد وإيرادات الإجارة ومصروفات الإصلاح.

– تستهلك هذه الموجودات حسب سياسة المؤجر مع اعتبار قيمة النفاية صفراً عند تحديد قسط الاستهلاك.

– في نهاية مدة الإيجار تنتقل بالهبة للمستأجر إذا التزم بتسديد جميع المترتب عليه فتقفل حسابات الإجارة.

– إذا لم يتمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور قبل انتهاء الإجارة وكانت الأقساط التي دفعها المستأجر اكبر من القيمة العادلة ( أجرة المثل) يعترف بالفرق بين مبلغ الأجرتين التزاماً على المؤجر ويثبت في قائمة الدخل.

ب ـ عن طريق البيع بثمن يحدد في العقد :

– تسجل الموجودات بالقيمة التاريخية.

– تعالج الإيرادات والمصروفات كما هو الحال عن طريق الهبة.

– تستهلك هذه الموجودات حسب سياسة المؤجر مع اعتبار قيمة النفاية = ثمن البيع المتفق عليه عند تحديد قسط الاستهلاك.

– في نهاية مدة الإجارة : إذا أتم المستأجر الأقساط ودفع الثمن المتفق عليه في نهاية العقد تنتقل ملكية الأصل إليه وتقفل حسابات الإجارة.

أما إذا قرر المستأجر عدم شراء الأصل في النهاية :

أ ـ حالة عدم الإلزام بالوعد : تثبت الموجودات بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقها ، فإذا قلت هذه القيمة عن صافي القيمة الدفترية يعترف بالفرق خسارة في نفس الفترة

المالية.

ب ـ حالة الإلزام بالوعد : يثبت الفرق بين القيمة الدفترية والمتوقع تحقيقها ذمماً على المستأجر.

– إذا لم يتمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور قبل انتهاء الإجارة وكانت الأقساط التي دفعها المستأجر اكبر من القيمة العادلة ( أجرة المثل) يعترف بالفرق بين مبلغ

الأجرتين التزاماً على المؤجر ويثبت في قائمة الدخل.

ج- عن طريق البيع قبل انتهاء المدة بثمن يعادل باقي أقساط الإجارة :

ـ تسجل بالقيمة التاريخية وتعامل إيرادات ومصروفات الإجارة وتكاليف التعاقد ونهاية الفترة المالية كسابقاتها من الطرق.

– يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة الناجم عن الفرق بين ثمن البيع وصافي القيمة الدفترية.

د ـ عن طريق البيع التدريجي:

– تسجل بالقيمة التاريخية وتعالج تكاليف التعاقد كسابقاتها.

– تثبت إيرادات الإجارة في الفترة التي تستحق فيها مع مراعاة تناقصها بنسبة تناقص حصة المؤجر.

– مصروفات إصلاح الأصول المؤجرة يتحملها المؤجر حسب حصص الملكية.

– تثبت قيمة الحصة المبيعة حسماً من الموجودات المؤجرة في هذا النوع من الإجارة مع الاعتراف بالربح أو الخسارة الناجم عن الفرق بين ثمن البيع والقيمة الدفترية

للحصة المبيعة.

– في نهاية الفترة المالية :

تستهلك هذه الموجودات حسب سياسة المؤجر مع حسم ثمن الحصص المبيعة عند تحديد قسط الاستهلاك.

إذا امتنع العميل عن شراء الحصص المتبقية تعالج هذه المسالة كسابقاتها في حالة الإلزام أو عدم الإلزام بالوعد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى