ضرائب

للمبالغ التى يتقاضاها لاعبى ومدربى الأندية الرياضية

من إعداد أ. طارق عرفه  المحاسب والمدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات

تعددت الأراء بشأن نوع الضريبة التى يخضع لها كل من اللاعبين والمدربين فيما يتقاضانوه من مبالغ من الأندية والهيئات الرياضية المتعاقدين معها بعقود إحتراف لمدد معينة، فهل تسرى على هذه المبالغ ضريبة المرتبات أم ضريبة المهن التجارية ، هل هناك فرق فى المعاملة الضريبية بين اللاعبين والمدربين فى هذا المجال ، هل جميع ما يحصل عليه اللاعبين والمدربين من دخل فى صورة نقدية أو عينية مناطه الخضوع للضريبة… هذا ما سوف نتناوله بالتفصيل فى هذا البحث على النحو التالى:

أولاً- المعاملة الضريبية للمبالغ التى يتقاضاها لاعبى الأندية الرياضية:  
قبل تناول المعاملة الضريبية  للمبالغ التى يتقاضاها لاعبى الأندية الرياضية يتعين فهم أولاً الطبيعة القانونية للعقود المبرمة بين النادى  واللاعب ثم نتطرق بعد ذلك للمعاملة الضريبية لهذه المبالغ..
الطبيعة القانونية للعقد المبرم بين النادى واللاعب:
أن قواعد الأحتراف تقتضى بصفة عامة من اللاعب الارتباط مع النادى بعقد عمل يضفى عليه وصف المستخدم أو الأجير ، فهو ملتزم بأوامر النادى ولايعمل لحساب نفسه بصفة مستقلة ولايجوز له التعاقد مع أى نادى أخر بخلاف النادى المتعاقد معه، فهو يهب كل مجهوده ووقته للنادى الذى يمثله ، حتى الأحاديث الصحفية والإذاعية التى يجريها اللاعب مع هذه الجهات وظهوره فى إعلانات التليفزيون للدعاية عن منتجات معينة جميعها أعمال تتم بموافقة النادى أولاً، ومن ثم فجميع هذه الظواهر تؤكد التبعية القانونية وتكيف العقد الذى يربط بين اللاعب والنادى بأنه عقد عمل.
المعاملة الضريبية للمرتبات والمكافات التى يتقاضاها اللاعب من الأندية:
فى ضوء عقد الأحتراف المبرم بين النادى واللاعب على النحو المتقدم ذكره تسرى
الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على كل ما يستحق للاعب نتيجة علاقة التبعية التى تربطه بالنادى من مرتبات ومكافات ومنح وبدلات على أختلاف أنواعها وصورها  وذلك تطبيقاً لنص المادة (9) من قانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته والتى تنص على:                                                                                                               (تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على النحو الآتي :
1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر، بما فى ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص و الأنصبة فى الأرباح والمزايا النقديةوالعينيةبأنواعها.
2-………).
وفى هذه الحالة يعامل اللاعب معاملة الموظف العادى من حيث خضوعه لأحكام المادة (9) سالفة الذكر مع التمتع بالإعفاءات المقررة من ذات القانون والأعفاء الشخصى وكذا خصم أشتراكات التأمينات الإجتماعية وغيرها من الإعفاءات المقررة فى هذا القانون.
وهذه المعاملة الضريبية كانت سارية فى ظل القانون رقم (14) لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 1978 أو القانون الملغى رقم (157) لسنة 1981(راجع تعليمات التفسيرية رقم”5″ لسنة 1989 الصادرة بتاريخ 17/8/1989).
المعاملة الضريبية لمبالغ عقود الاحتراف التى يحصل عليها اللاعبين:
قيمة عقود الاحتراف التى يحصل عليها اللاعبين من الأندية سواء عند التعاقد أو تجديد التعاقد تعد فى حكم المرتبات الخاضعة للضريبة على المرتبات وذلك لتوافر كل من المقومات القانونية للمرتب وأهمها عنصر التبعية للنادى(رب العمل) ، ولاصحة لما يراه البعض من عدم  خضوع قيمة هذه العقود للضريبة أو توزيع قيمتها على سنوات التعاقد وفرض الضريبة على هذا الأساس ، حيث تسرى الضريبة كما سبق القول على كافة مايحصل عليه اللاعب من مبالغ على إختلاف أنواعها وصورها، فضلاً على أن هذه المبالغ وضعت تحت تصرف اللاعب وأصحبت مستحقة له.
المعاملة الضريبية للتبرعات التى يحصل عليها لاعبى الكرة:
تعتبر هذه التبرعات فى حكم المكافات التى تخضع للضريبة على المرتبات إذا كانت هذه التبرعات تصل إلى الإندية وتقوم بتوزيعها على اللاعبين.
أما إذا حصل اللاعبون على تلك التبرعات من المتبرع شخصياً سواء كان أجنبياً أو مصرياً دون وسيط ( النادى الذى يلعب له) ، فإن قيمة هذه التبرعات لاتخضع للضريبة مهما كانت قيمتها ( ).
مدى خضوع المكافآت التى يحصل عليها اللاعبين الهواة فى الأندية والهيئات الرياضية للضريبة على المرتبات؟
المكافات التى يحصل عليها اللاعبون الهواة فى البطولات التى تنظمها الأندية و الهيئات الرياضية لاتخضع للضريبة على المرتبات ، لأن علاقة التبعية وهى جوهر ضريبة المرتبات لاتتوافر فى هؤلاء اللاعبين مع علاقتهم بهذه الجهات والتى أشترطتها صدر المادة (9) من القانون والتى تنص على(تسرى الضريبة على المرتبات ….على كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير…)، فاللاعبين الهواة لا تربطهم بتلك الجهات قانون أو لائحة وظيفية أو عقد عمل ، ومن ثم فجميع ما يحصلوا عليه من مبالغ  لا يخضع للضريبة على المرتبات( ).
مدى خضوع المكافأت المنصرفة للناشئين بالأندية للضريبة على المرتبات؟
نرى أن ما يتقاضاه اللاعبون الناشئين تحت الأعمار السنية المختلفة من النادى فى شكل مرتبات أو مكافات شهرية يخضع للضريبة على المرتبات وذلك لوجود عقد ينظم العلاقة بين النادى واللاعب مع توافر عنصر التبعية المتمثل فى الأشراف والتوجية والرقابة من قبل النادى على هؤلاء اللاعبين .
وبهذا نرى أن المشرع قد خرج على قاعدة أن يصبح العقد قابلاً للبطلان إذا أجراه الصبى المميز الذى لم يبلغ سن الرشد،غير أن المشرع خرج على هذه القاعدة فى اتجاه التيسير على العامل غير الرشيد فأعتبر الصبى المميز (من بلغ السابعة) آهلاً لإبرام عقد العمل وفقاً لأحكام القانون، وقد أجازت المحكمة بناء على طلب الوصى أو صاحب الشأن كالولى على النفس أن ينهى العقد كما إذا كان العمل يمثل خطورة على صحة العامل أو يصرفه عن متابعة دراسته.
مدى خضوع المبالغ التى تصرف من الإتحادات العربية للفرق الرياضية مقابل الفوز فى البطولات التى تنظمها هذه الإتحادات؟
أستقر الأمر على أن مكافآت الفوز فى البطولات الإقليمية التى تمنحها الإتحادات العربية (مثال ذلك الإتحاد العربى لكرة القدم) أو الممنوحة من قبل الجامعة العربية للفرق الفائزة تعد فى حكم المنصرف من جهة إقليمية لا يخضع للضريبة طالما حصل عليها اللاعب الذى يمثل الفريق مباشرة من تلك الجهات السابقة.
أما إذا سلمت هذه المكافات إلى أندية الفرق وإدرجت ضمن إيراداتها وتولى النادى صرف مكافآت الفوز طبقاً للائحة المالية للنادى أصبحت تلك المكآفات التى يحصل عليها اللاعب خاضعة للضريبة على إيرادات المرتبات وما فى حكمها، إذ أن إختلاط هذه المبالغ بموارد خزينة النادى يجعلها قد أعتبرت مدفوعة من موارد الخزينة الخاصة (النادى).
مدى خضوع مصروف الجيب الذى يصرف للاعبى الأندية للضريبة على المرتبات؟
طبقاً لنص المادة رقم (9) سالفة الذكر تسرى ضريبة المرتبات على كل ما يحصل عليه الممول(اللاعب) نتيجة علاقة التبعية التى تربطه برب العمل (النادى) بما فى ذلك المكافات والعمولات والمنح والبدلات على أختلاف أنواعها وصورها، وحيث أن مصروف الجيب يمثل إثابة للاعب نتيجة لأن اللجنة المنظمة للبطولة والنادى يتكفل بكافة التكاليف المتعلقة بالتسكين والتغذية والنقل والإقامة، ومن ثم يخضع هذا المصروف للضريبة.
مدى خضوع المبالغ التى يتقاضاها اللاعب نظير الأعلان عن منتج معين :
إذا تبين من فحص العقود المبرمة بين اللاعب والجهة الأعلانية قيام اللاعب بنشاط تليفزيونى أو ظهوره فى إعلانات بالتلفاز للدعاية لمنتج معين مستقلاً فيه عن النادى وفقاً للعقد المبرم معه ، ففى هذه الحالة فإن جميع المبالغ التى يتقاضاها اللاعب عن أعمال الدعاية تخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية لأنه يمارس هذه الأعمال بصفة مستقلة عن النادى…
أما إذا كان يظهر فى إعلانات التلفاز بناء على تعليمات النادى ووفقاً للعقد المبرم بين النادى والجهة الأعلانية ، ففى هذه الحالة يمارس هذه الأعمال كإمتداد وفى ظل عقد عمله الأصلى القائم بينه وبين النادى ، وبالتالى إذا حصل على أية مبالغ من النادى مقابل ظهوره فى الأعلان ففى هذه الحالة تخضع هذه المبالغ للضريبة على المرتبات..
المعاملة الضريبية للسكن الذى يوفره النادى لبعض اللاعبين:
تقضي أحكام المادة رقم (9) من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته بإصدار قانون الضريبة علي الدخل بأنه:                                                                               “تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على النحو الآتي :
1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر، بما فى ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص و الأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.
2-………
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية.”
وقد حددت المادة رقم (11) من اللائحة التنفيذية أسس تقدير المزايا العينية  والنقدية ونصت على:
“يُقصد بالمزايا النقدية والعينية، فى تطبيق حكم المادة ( 9 ) من القانون ، كل ما يحصل عليه العامل نقداً أو عيناً دون أن يكون عوضاً عن نفقات يتحملها فى سبيل أداء عمله، وعلى أن تمثل منفعة شخصيه له0 وتُحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية…”
فى ضوء النصوص السابقة إذا إتضح من فحص العقود المبرمة بين النادى واللاعب (وبصفة خاصة اللاعبين الأجانب) إن هناك إلتزام من قبل النادى بتوفير سكن للاعب ، ففى هذه الحالة تكون هناك ميزة عينية يتمتع بها اللاعب يتعين تقديرها وإضافتها إلى مرتبه لغرض تحديد الوعاء الذى تحسب عليه الضريبة.
المعاملة الضريبية للمكافات التى تصرف للاعبين فى شكل شهادات استثمار:
المكافات التى تصرف للاعبين فى صورة شهادات استثمار تعد ميزة نقدية فى حكم المادة رقم (9) من القانون ، ومن ثم تخضع للضريبة على المرتبات.
ثانياً- المعاملة الضريبية للمبالغ التى يتقاضاها مدربى الأندية:  
قبل تناول المعاملة الضريبية  للمبالغ التى يتقاضاها مدربى الأندية الرياضية يتعين فهم أولاً الطبيعة القانونية للعقود المبرمة بين النادى  والمدربين ثم نتطرق بعد ذلك للمعاملة الضريبية لهذه المبالغ..
الطبيعة القانونية للعقد المبرم بين النادى والمدرب:
علاقة المدرب بالنادى هى علاقة تابع بمتبوع ، أى علاقة تبعية طبقاً للتكييف القانونى السليم للعقد المبرم بينهما ، رغم أن النادى أو الهيئة لاتتدخل فى أسلوب عمل المدرب ، ولا يتلقى منها أية ارشادات أو تعليمات تتعلق بالعمل المكلف به حيث تحكمه خبرته وثقافته الكروية فى ممارسة ها العمل.
المعاملة الضريبية للمبالغ التى يتقاضاها المدرب من الأندية:
ما يتقاضاه المدربين الذين يتم التعاقد معهم من قبل النادى أو الهيئة الرياضية من مبالغ أو أية مزايا عينية أو نقدية لقاء تدريب اللاعبين  يخضع للضريبة على المرتبات  وفقاً لنص المادة رقم (9) من قانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته..
 وفى هذه الحالة يعامل المدرب معاملة الموظف العادى من حيث خضوعه لأحكام المادة (9) سالفة الذكر مع التمتع بالإعفاءات المقررة من ذات القانون والأعفاء الشخصى وكذا خصم أشتراكات التأمينات الإجتماعية(إذا كان المدرب وطتى) وغيرها من الإعفاءات المقررة فى هذا القانون كما هو الحال بالنسبة للاعبين.

المعاملة الضريبية لمبالغ الضريبة التى يتحملها النادى نيابة عن المدرب:
قد يتم الأتفاق بين النادى والمدرب على منحه مرتبه الشهرى خالص الضريبة على أن يتحمل النادى الضريبة على المرتبات التى يتقاضاها المدرب ، وحيث أن الضريبة على المرتبات تستحق أساساً على الممول(المدرب) وليس على رب العمل (النادى) ، ومن ثم فالضريبة التى يتحملها النادى والتى تستحق على المدرب تعتبر ميزة نقدية يتعين إضافتها إلى المرتب عند تسوية حساب الضريبة المستحقة على المدرب فى الفترة المستحقة عنها الضريبة وليس فى السنة التى تم فيها دفع  تلك الضريبة كميزة نقدية ، وهذا الأجراء الأستثنائى الذى قصد به المصلحة العامة أو الخاصة لا يعنى إعفاء تلك الميزة من الضريبة فلاأعفاء إلا بنص.
الخلاصة : الضريبة التى يتحملها النادى نيابة عن المدرب تعتبر ميزة نقدية يتعين خضوعها لضريبة المرتبات استنادا لنص المادة رقم (9) من قانون الضريبة على الدخل…
مثال:
بفرض أن صافى المرتب الذى يتقاضاه المدرب وفقاً للعقد المبرم مع النادى مبلغ 500ألف شهرياً خالص الضريبة-والمطلوب حساب أو تحديد الضريبة المستحقة.
تمهيد للحل:
بفرض أن صافى ما يتقاضاه المدرب يعادل 80% من الوعاء الخاضع للضريبة بسعر 20%، وعليه يمكن تحديد الضريبة المستحقة على النحو التالى:
قيمة الوعاء الخاضع للضريبة=500000ج×100%÷80%=  625000جنيه
قيمة الضريبة المستحقة   = 625000جنيه× 20%      =125000جنيه
المعاملة الضريبية لمصاريف الإقامة بالفنادق التى يتحملها النادى نيابة عن المديرين الفنيين:
وفقاً لأحكام  البند (1) من المادة رقم (9) من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته بإصدار قانون الضريبة علي الدخل المتقدم ذكرها فأن مصاريف الإقامة بالفندق التى تتحملها النوادى نيابة عن المديريين الفنيين وغيرهم  التى يحصل عليها المدير مجاناً بدون مقابل تعتبر من قبيل المزايا العينية ، مما يستلزم خضوعها للضريبة على المرتبات…
ملاحظة هامة:
جميع الحالات الواردة بالمعاملة الضريبية  والخاصة بالمبالغ التى يتقاضاها لاعبى الأندية الرياضية تنطبق أيضاً على مدربى الأندية الرياضية.

*******************
تم بحمد الله وتوفيقه،،،، ولاتنسونا من صالح الدعاء،،،،
         
                                                                           
 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى