اعداد محاسب

معلومات عن خطوات فتح وتسديد الاعتماد المستندي في البنك الإسلامي ومشروعية الاعتمادات المستندية

معلومات عن خطوات فتح وتسديد الاعتماد المستندي في البنك الإسلامي ومشروعية الاعتمادات المستندية

خطوات فتح وتسديد الاعتماد المستندي في البنك الإسلامي :

1- تقديم طلب وتعبئة نموذج فتح الاعتماد.

– دراسة البنك لأوضاع طالب فتح الاعتماد المالية حسب معايير التمويل والاستثمار المعروفة في حالة كون الاعتماد غير مغطى بالكامل وهو ما جرت عليه العادة.

– بعد الموافقة واستيفاء التأمينات النقدية والضمانات اللازمة، يتم إصدار كتاب الاعتماد للبنك المبلغ، والجدير بالذكر أن الاعتمادات غير قابلة للإلغاء في العادة.

– يقوم البنك المبلغ بتبليغ الاعتماد للمستفيد الذي يقوم بدوره بتجهيز البضاعة حسب شروط فتح الاعتماد بدقة متناهية.

ـ يقدم المستفيد جميع المستندات المطلوبة في الاعتماد للبنك المغطي التي تشير إلى شحن البضاعة المطلوبة حسب شروط فتح الاعتماد.

– يدفع البنك المراسل في الخارج المبلغ للمستفيد ويقيد المبلغ على حساب البنك المحلي، فإذا لم يكن في رصيد البنك فاتح الاعتماد لدى البنك المراسل ما يكفي من النقود يتم كشف حسابه دون مقابل في العادة بسبب حرص المصارف الإسلامية على التعامل بالمثل مع البنك المراسل عند عقد اتفاقيات البنوك المراسلة حيث يترتب على هذا التعامل عدم اخذ فوائد من البنك المراسل على أرصدة حسابات المصرف الإسلامي الدائنة لديه أو دفع الفوائد في حالة كشف حساب المصرف الإسلامي (في حالة كون المصرف المراسل مصرفاً تقليدياً).

2 – عند وصول المستندات يقوم البنك فاتح الاعتماد بإبلاغ العميل بوصولها لتسديد باقي ثمنها (ثمن البضاعة – التأمينات النقدية) إضافة إلى العمولات المستحقة حسب الاتفاق، وإذا تأخر فاتح الاعتماد بالتسديد، فلا يدفع فوائد تأخير كما هو الحال في المصارف التقليدية. وهذا يتم في حالة الاعتماد المستندي بالتمويل الذاتي. أما في حالة اعتماد المرابحة فيتم توقيع عقد : بيع البضاعة وكمبيالات المرابحة بدلاً من دفع باقي الثمن.

– يقوم البنك بتظهير المستندات لصالح المستورد (طالب فتح الاعتماد) الذي يقوم بدوره بالتخليص على البضاعة .

مشروعية الاعتمادات المستندية :

هذه المعاملة من المعاملات الحديثة، وقد أجاز الفقهاء المعاصرون هذه المعاملة حيث خرجها الفقهاء على أساس عقد الوكالة إذا كان الاعتماد مغطى بالكامل (أي أن نسبة التأمين النقدي 100%) لأن هذا النوع من الاعتمادات لا ينطوي على أي نوع من التمويل من قبل البنك فاتح الاعتماد وبتفويض منه (وكالة) ويجوز للبنك أخذ أجرة مقابل هذه الخدمات يتم الاتفاق عليها عند فتح الاعتماد سواء بمبلغ مقطوع أو كنسبة من قيمة الاعتماد، مع ملاحظة عدم جواز احتساب هذه الأجرة (العمولة) اعتماداً على فترة الاعتماد.

أما إذا كان الاعتماد مغطى جزئياً (نسبة التأمين النقدي أقل من 100%) فيكون البنك كفيلاً بالجزء المتبقي من قيمة الاعتماد ووكيلاً بالجزء المغطى من الاعتماد، حيث يكون دور البنك وكيلاً عن العميل فاتح الاعتماد وضامناً له تجاه المستفيد، ولا يحق للبنك فاتح الاعتماد هنا الحصول على أجرة مقابل الكفالة حسب ما أجمع عليه الفقهاء وبعدم جواز الأجر على الكفالة، أما الأجرة مقابل الخدمات التي يقدمها البنك للعميل والجهد الذي بذله البنك في تقديم الخدمات فلا حرج فيها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى